للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتأويل مالك كبيت مشترك سكنه أحد الشركاء فلا يجب الأجر على الساكن وإن كان ذلك معداً للاستغلال ما لم يكن وقفاً أو ليتيم.

(مادة ٥٥٣)

بيع العين المأجورة يتوقف نفاذه على إجازة المستأجر فإن أجازه جاز وإن لم يجزه يبقى موقوفاً إلى أن يسقط حق المستأجر.

(مادة ٥٥٤)

تنفسخ الإجارة بموت المؤجر أو بموت المستأجر إذا عقدها لنفسه لا لغيره بالتوكيل عنه فإن مات الوكيل بإجارة أو استئجار فلا تبطل الإجارة بموته.

(مادة ٥٥٥)

إذا مات المؤجر وكان المستأجر قد عجل الأجرة لمدة لم تستوف المنفعة فيها فله حبس العين المأجورة إلى استيفاء ما عجله فإن مات المؤجر مديوناً وليس له ما يسدد به دينه غير العين المؤجرة تباع والمستأجر أحق بثمنها من سائر الغرماء إن كانت العين في يده فيستوفى حقه من ثمنها وما زاد للغرماء وإن نقص للمستأجر شيء مما عجله يكون في الناقص أسوة الغرماء.

(مادة ٥٥٦)

إذا سكن المستأجر بعد موت المؤجر يجب عليه أجر المثل إن كان المأجور معداً للاستغلال وإلا فلا يجب عليه شيء إلى إذا كان في ورثه المؤجر صغير فيجب عليه أجر مثل حصته وإن لم يطلبه هذا إذا سكن قبل طلب الورثة الأجرة أما لو سكن بعد طلبهم الأجرة منه يلزمه الأجر المسمى بسكناه بعده بلا فرق بين المعد للاستغلال أو غيره.

(مادة ٥٥٧)

تفسخ الإجارة بعذر لزوم دين على المؤجر حيث لا مال له غير العين المؤجرة سواء تثبت الدين ببينة أو بإقرار المؤجر ويتوقف انفساخها على قضاء القاضي بنفاذ البيع لذلك في الصورتين.

<<  <   >  >>