للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنجنيق في شوال واستمر الحصار أربعين يوماً، وعلى كلّ حال فذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم كلّها أشهر حرم. وينظر أيضاً: البداية جـ ٤ ص ٣٤٤. وعند الشّوكاني: ترجيح عدم نسخ القتال في الأشهر الحرم، وبدء حصار الطّائف كان في شوال وهو ليس شهراً حراماً، والمحرّم هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم لا إتمامه. فتح القدير جـ ٢ ص ٥٢٢. وهذا الخبر مشهور تلقّاه علماء الأمّة بالقبول فدلّ ذلك على نسخ منع القتال في الأشهر الحرم. لكن يمكن أن يقال: إنّ ناسخ المنع من القتال في الأشهر الحرم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (١).

ومنها: قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (٢). نسخت باتّفاق الصّحابة على ما روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنّهما قالا: ما خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الدّنيا حتى أبيح له النساء (٣) (٤) وفيه أيضاً عن أمّ سلمة رضي الله عنها.


(١) الآية ٥ من سورة التوبة.
(٢) الآية ٥٢ من سورة الأحزاب.
(٣) ينظر فتح القدير - تفسير الشوكاني جـ ٤ ص ٤٢١.
(٤) ينظر أصول السرخسي جـ ٢ ص ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>