للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول بأحدهما نفي القول الآخر (١)، وذكر ابن تيمية أن هذا النوع موجود بين السلف (٢)، إلا أن غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع (٣).

والمراد باختلاف التنوع: ما لا تنافي بين الأقوال، فيمكن حمل الآية على جميع ما قيل فيها من غير تعارض (٤).

وذكر الشاطبي من ضروب الخلاف الذي لا يعتد به «ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة؛ فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل، فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه» (٥).

وهذا النوع من الاختلاف له صور، منها:

١ - أن يعبر كل واحد من السلف عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل


(١) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ١٥١)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (١٩/ ١٣٩).
(٢) مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٤٣).
(٣) المصدر السابق (١٣/ ٣٣٣).
(٤) انظر المصدر السابق (١٩/ ١٣٩).
(٥) الموافقات (٥/ ٢١٠).

<<  <   >  >>