للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شر» (١).

فابن مسعود ترك ما يعتقد أنه الأفضل وفعل المفضول؛ معللاً ذلك بكراهة الخلاف (٢)، وهذا يدل على أن الواقع الذي كانوا يعيشونه قلل من فرص الاختلاف.

٤ - وكان يقول - رضي الله عنه -: «لا تختلفوا في القرآن ولا تنازعوا فيه، فإنه لا يختلف لكثرة الرد، ألا ترون أن شرائع الإسلام فيه واحدة؛ حدودها وفرائضها وأمر الله فيها، فلو كان شيء من الحرفين يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك اختلافاً، ولكنه جامع ذلك كله» (٣).

٥ - وعن ابن عباس في قوله: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ


(١) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى (٢/ ١٩٩)، وعبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥١٦)، وأبو يعلى في مسنده (٩/ ٢٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٤٣ - ١٤٤)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٣٩٤)، وأصله في البخاري ومسلم دون قوله: الخلاف شر؛ أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى (٢/ ٣٥)، وفي كتاب الحج، باب الصلاة بمنى (٢/ ١٧٣)، وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٤٨٣) برقم (٦٩٥).
(٢) انظر شرح النووي على مسلم (٥/ ٢٠٥).
(٣) أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام (١/ ١٨٩)، وهو بنحوه مطولاً عند الإمام أحمد في المسند (١/ ٤٠٥)، وابن جرير في جامع البيان (١/ ٢٦).

<<  <   >  >>