للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: دخول الجنب إلى المسجد: -]

وهذه المسألة نفصِّل فيها على النحو التالي:

١ - أما عبور الجنب للمسجد: فيشرع للجنب أن يعبر المسجد دون المكث، وهو قول الحسن ومالك والشافعي، لقوله تعالى: - (ولا جنباً إلا عابري سبيل).

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنباً إلا عابري سبيل، قال: تمر به مرَّاً ولا تجلس. (١)

وروي نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبى عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمرو بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة. (٢)

وبهذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث فى المسجد، ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء، وهو قول ابن جرير وابن كثير واختاره جمهور العلماء. (٣)


(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٩٦٠) في سنده أبو جعفر الرازي، صدوق سىء الحفظ، قد تكلم العلماء في سوء حفظه، لكن قد شهدوا أنه ثقة في التفسير، كما نص على ذلك ابن عبد البر، ورعايته للتفسير تقوِّي روايته في هذا المقام، فيكون الأثر سنده حسناً، والله أعلم.
(٢) أما أثرابن مسعود فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٦١٣) وهو منقطع بين ابن مسعود وابنه أبي عبيدة، فإنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، كما نص على ذلك الترمذي وأبو حاتم الرازي وابن حبان وغيرهم كثير، وأما أثر أبي عبيدة بن الجراح فقد رواه الدارمي في سننه (١٢١٠) وابن أبي شيبة في المصنف (١٥٥٢) وسنده حسن.
(٣) وانظرفتح القدير (١/ ٦٢٧) وتفسير القرآن العظيم (٢/ ٣١١) جامع البيان في تأويل القرآن (٣/ ٣٧٩) وفتح العلَّام (١/ ١٢١)

<<  <   >  >>