للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال الخامس: ما حكم الفتح على الإمام؟ ؟ (١)

الجواب: يشرع الفتح على الإمام في صلاة الجماعة وذلك إذا سهى في القراءة، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأُبيِّ: "أصليت معنا؟ " قال: نعم. قال: "فما منعك؟ " يعني: أن تفتح عليَّ. (٢)

عن المُسَور بن يزيد المالكي: أنَّ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ في الصلاة، فترك شيئاً لم يقرأْهُ، فقال له رجل: يا رسول الله! تركت

آية كذا وكذا! فقال: " هَلا أذْكَرْتَنِيهَا؟ ! (٣)

ففي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الفتح على الإمام إذا لُبِّس عليه في القراءة. (٤)

وحُكم هذه المسألة على تفصيل:

أولاً: حالات يجب فيها الفتح على الإمام: -

١ - إذا سهى الإمام فترك ركناً من أركان الصلاة الفعلية أو القولية أو زاد ركناً في الصلاة، وجب الفتح علي الإمام وذلك بالتسبيح؛ وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ. (٥)


(١) وهذه مسألة لطيفة سمَّيتها "الإلمام بأحكام الفتح على الإمام"
(٢) أخرجه أبو داود (٩٠٧) وابن حبان (٢٢٤٢) وصححه الألباني.
(٣) أخرجه أبوداود (٨٤٢) وحسنه الألباني.
(٤) وانظر معالم السنن (١/ ٢١٦) وونيل الأوطار (٢/ ٣٨٠) وشرح السنة (٢/ ٢٦٥)
(٥) متفق عليه

<<  <   >  >>