للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[سؤال: ما حكم اتخاذ السترة؟]

جواب: الراجح - والله أعلم - هو وجوب اتخاذ السترة لكل مصلِّي , وهو رواية عن أحمد ومالك، وهو مذهب البخاري وقول الظاهرية وابن حزم وابن خزيمة والشوكاني والألباني. (١)

ودليل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم (إذا صلَّى أحدكم فليصلِّ إلى سترة) (٢)

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لاتصلِّ إلا إلى سترة) (٣).


(١) قال الشوكاني: وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها، وظاهر الأمر الوجوب، فإن وجد ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب إلى النّدب فذاك، ولا يصلح للصّرف قوله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يضره ما مر بين يديه)) لأنَّ تجنُّب المصلّى لما يضرّه في صلاته، ويُذهِب بعضَ أجرها، واجب عليه ا. هـ وانظر السيل الجرار (١/ ١٠٨) والفقة على المذاهب الأربعة (١/ ٢٤٤) وتمام المنة (ص/٣٠٠)
(٢) أخرجه أحمد (٧٦١٥) أبوداود (٦٨١) وابن خزيمة (٨٠١) وابن حبان (٢٣٧٢) والحاكم (٩٢٢) وقال الحاكم هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وقال الذهبي على شرطهما. ا. هـ قلت: في سنده محمد بن عجلان: صدوق علَّق له البخاري، وروى له مسلم متابعة، وابن عجلان قد وثقه ابن أبي حاتم وأبو زرعة وابن عيينه، وكذلك قد تابع ابن عجلان في هذه الرواية جماعة من الثقات، فهو حديث صحيح، وانظر نصب الراية (٢/ ٧٩) وعلل الحديث (١/ ٢٩٥) وصحيح الجامع (٦٤١)
(٣) أخرجه ابن خزيمة (٨٠٠) وابن حبان (٢٣٦٢) قال الألباني في صفة الصلاة: سنده جيد. وصححه شعيب الأرنؤوط، وقال: صحيح على شرط مسلم.

<<  <   >  >>