للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ ـ أنْ يقرأ الإمام بقراءة شاذة، لم تتحقق فيها شروط القراءة الصحيحة، ومثال ذلك من قرأ قوله تعالى (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (التوبة /١٢٨) فقال (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفِسِكُمْ) بكسر الفاء، من النفاسة، فهذه قراءة شاذة.

٢ ـ الحالة الثانية: حالات يشرع فيها الفتح على الإمام، والأولى تركه:

أن يسهى الإمام في ترك سنة من سنن الصلاة الفعلية أو القولية، وكذلك إذا سهي عن آية فتركها، أو استبدل اسماً من أسماء الله عز وجل بآخر، ما لم يُخلّ بالمعني، ففي مثل هذه الحالات يشرع الفتح علي الإمام، وإن كان الأولي عدم الفتح عليه، وخاصةً إذا ترتب علي الفتح عليه مفسدة، مثل ارتباك الإمام.

والقاعدة هنا: " درء المفاسد مُقدم علي جلب المنافع " (١)

ولما ورد في حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: " أتاني جبريل، وميكائيل، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف واحد، فقال ميكائيل: استزده، قال: اقرأه على سبعة أحرف، كلها شاف كاف، ما لم تختم آية رحمة بعذاب، أو آية عذاب برحمة " (٢)


(١) وإنك لترى الأمر العجاب، ترى الإمام إذا سهى وترك كلمة واحدة جاءه الصارخ من آخر الصفوف ليفتح عليه، دون أن يعطي مهلة للإمام ليتذكر أو يسترجع ما فاته، بل ويفتح عليه ثان وثالث ورابع، حتى يصير المسجد حلبة للسباق، أيهم يفتح على الإمام، فتقع المفاسد العظيمة، من أجل ادراك أمر غاية ما فيه المشروعية.
(٢) أخرجه أحمد (٢٠٤٢٥) وأبوداود (١٤٧٧) وصححه الألباني.

<<  <   >  >>