للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يؤيده: الإجماع على ذلك: قال ابن حزم: الْإِجْمَاعُ مُتَيَقَّنُ أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ لَا يُكَلَّفُ أَحَدٌ مِنْ الْمَأْمُومِينَ اتِّخَاذَ سُتْرَةٍ أُخْرَى؛ بَلْ اكْتَفَى الْجَمِيعُ بِالْعَنَزَةِ الَّتِي كَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُصَلِّي إلَيْهَا، فَلَمْ تَدْخُلْ أَتَانُ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ. (١)

سئل شيخ الاسلام: عَنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَأْمُومِ: هَلْ هُوَ فِي النَّهْيِ كَغَيْرِهِ مِثْلَ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْمَنْهِيُّ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٢)

١ - أما من كان يصلِّى إماماً أو منفرداً فإنه يلزمه أنْ يتخذ سترة ,وكذلك المسبوق فإنه يلزمه أن يتقدم إلى أقرب سترة.

[فوائد هامة تتعلق بالسترة: -]

١ - يسن الدنو من السترة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلَّى أحدكم فليصلِّ إلى سترة ,وليدن منها. (٣)


(١) وانظر المحلي (٢/ ٣٢٥) وتحفة الأحوذي (٢/ ٢٥٣) وطرح التثريب (٤/ ٣٤٩) والفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٢٠٩)
(٢) وانظرمجموع الفتاوى (٢٢/ ٦٢٦) وشرح السنة (٢/ ١٦٦)
(٣) سبق تخرجه

<<  <   >  >>