للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيستحب الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ,وهو قول الجمهور، قالوا أنَّ المصلِّي يقرب من سترته قدر ثلاثة أذرع فأقل من ابتداء قدميه. (١)

وقد ورد في السنة قدر المسافة بين المصلِّي وسترته كما في حديث بلال - رضى الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. (٢)

أما عن قدر ارتفاع السترة: -

فعن طلحه بن عبيد الله - رضي الله عنه- مرفوعاً (مثل مؤخرة الرَحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه.) (٣)

سؤال: هل يجزىء في ذلك أنْ يخط المرء خطَّاً على الأرض يجعله سترة له؟ ؟


(١) وانظر شرح السنة (٢/ ١٧٢) ونيل الأوطار (٣/ ٤) وعون المعبود (٢/ ٩٢) والفقه الإسلامي وأدلته (٢/ ٩٤٥)
(٢) أخرجه أحمد (٢٣٨٩٤) والبخاري (٥٠٦) ومسلم (٦٦٥) ... فائدة: طول الذراع المرسلة: (٤٦.٢ سم) وعليه فإنَّ الثلاثة أذرع تعادل تقريباً "متر وربع "
(٣) سبق تخريجه، فائدة: ومؤخرة الرحل: الخشبة التي يستند إليها راكب البعير، وهي قدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع، وهو قول الجمهور، وهو ما يعادل: (٣٢ سم تقريباً) وعليه نقول أنَّ من يجعل "الفوطة "سترة فإنها لا تجزئه.

<<  <   >  >>