للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام: وهذا يتناول مسجده، ومسجد قباء، ومسجده أحق بذلك من مسجد قباء، كما قال لأهل الكساء: علي، وفاطمة، وحسن، وحسين: «اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا» أي: هم أحق بذلك من غيرهم، والحصر يكون حصرًا للكمال كما تقول: عبد الله العالم، فالآية قد نزلت بِسَبَبِ مَسْجِدِ قُبَاءَ، ولكن تَنَاوَلَ اللَّفْظُ لمَسْجِدِ قُبَاءَ وَمسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطْرِيقِ الْأَوْلَى، وإلا فالقرآن يدلّ على أنَّ مسجد قباء أسس على التقوى، وعلى أنَّ أزواجه من أهل بيته. ا. هـ (١)

[٢ - الصلاة في مسجد قباء كأجر عمرة]

عن سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ» (٢)

لكن: إنَّما يكون لمن كان قريباً من مسجد قباء، فلا يشرع السفر إلى مسجد قباء؛ تحصيلاً لأجر العمرة؛ وذلك لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم- (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)


(١) انظرمنهاج السنة (٤/ ٢٤) وأعلام الموقعين (٢/ ٤٢٠) وأضواء البيان (٨/ ٣٢٣) وأحكام القرآن لإبن العربي (٢/ ٥٨٤)
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٤١٢) والترمذي (٣٢٤) والنسائي (٦٩٩) واللفظ لابن ماجه، وانظر السلسلة الصحيحة (٣٤٤٦).

<<  <   >  >>