للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كذلك فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشراء والبيع في المسجد. (١)

[فوائد]

١ - في هذا الحديث دَلَالَة عَلَى تَحْرِيمِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مِنْ رَأَى ذَلِكَ فِيهِ يَقُولُ لِكُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَك يَقُولُ جَهْرًا زَجْرًا لِلْفَاعِلِ لِذَلِكَ وَالْعِلَّةُ هِيَ قَوْلُهُ فِيمَا سَلَفَ: " فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِذَلِكَ، فالأمر بالدعاء على من باع في المسجد دل على حرمة البيع في المسجد.

٢ - نهي الرسول - صلى الله علية وسلم - عن البيع في المسجد يعم كل بيع، واحداً كان أو أكثر؛ لأنَّ لفظة "البيع "المذكورة في الحديث تفيد العموم؛ لأنها اسم جنس محلى بـ "الـ "والتي تفيد الاستغراق. (٢)

٣ - أما حكمة الدعاء عليه:

فإنَّ المسجد سوق الآخرة فمن عكس وجعله سوقاً للدنيا فحرى بأنه يدعى عليه بالخسران والحرمان. ا. هـ (٣)

قال عبدالله: سألت أبي عن الرجل يخيط فى المسجد؟ قال: لا ينبغي أن يتخذ المسجد معاشاً ولا مقيلاً ولا مبيتاً, وإنما بُنيت المساجد لذ كر الله والصلاة. ا. هـ (٤)


(١) أخرجه الخمسة، وصححه ابن حجر وابن خزيمة، وصححه الألبانى فى المشكاة (٧٣٣)
(٢) وذلك خلافاً لما ذكره قال الطحاوي في معاني الأثار (٤/ ٣٥٨) حيث قال: ومعنى البيع الذى نهى عنه فى المسجد الذي يغلب على المسجد ويعمه، حتى يكون كالسوق، فذلك مكروه، وأما ما سوى ذلك فلا بأس به ا. هـ فإنَّ هذا التفصيل ممَّا لا دليل عليه.
(٣) انظر فيض القدير (١/ ٣٥٦) وشرح السنة (٢/ ١٢٥)
(٤) انظرالفروع (٧/ ٤٠٢) والبدر المنير (٧/ ٩٥)

<<  <   >  >>