للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال الثالث: ما حكم الصلاة بين السواري- وهي الأعمدة - في المسجد؟]

الجواب: - عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا، فقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (١)

وفي رواية: كنا نُنهي أنْ نصلِّي بين السواري علي عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ونُطرد عنها طرداً. (٢)

وقد روى النهي عن الصلاة بين السواري عن ابن عباس وابن مسعود , وحذيفة (٣).

فهذه الأثار تدل على تحريم الصلاة بين السواري وذلك بأن تخلل الأعمدة صفوف المصلين، وعلة هذا النهي أنها تقطع الصفوف، وحديث أنس السابق له حكم الرفع. (٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الصلاة بين الأساطين؟ قال: إنما كره لأنه يقطع الصف، فإذا تباعد بينهما فأرجوا. (٥)


(١) أخرجه الترمذي (٢٢٩) وأبوداود (٦٧٣) وصححه الحافظ والحاكم والذهبي والألباني.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٠٠٢) وابن حبان (٢٢١٩) وابن خزيمة (١٥٦٧)
(٣) وقد روى ذلك سعيد ابن منصور في سننه، قال ابن سيد الناس: " ولا مخالف لهم من الصحابة ".وانظر عون المعبود (٢/ ٢٦١).
(٤) وانظر الأوسط (٤/ ١٨١) وصحيح فقه السنة (١/ ٥٣٧) والسلسلة الصحيحة (١/ ٦٥٦)
(٥) وانظر مسائل أبي داود لأحمد (ص/٧٠)

<<  <   >  >>