للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذه نصوص صحيحة صريحة أنَّ السترة تتخذ في المسجد الحرام. وعلى هذا فلا يجوز الصلاة لغير سترة في الحرم، ولا المرور بين يدي المصلِّي عامة، في الحرم وغيره، ولا أعلم دليلًا يستثني المسجد الحرام عن غيره، والوعيد في الأحاديث عام يستحقه كل من يمر بين يدي مصلٍّ في أي مكان. (١)

[فصل]

ومن الأمور التي يحرم فعلها في المساجد والتي حذَّر الشرع منها: التشويش على المصلين بكل ما هو من شأنه أنْ يُخرجهم من الخشوع الذي هو روح الصلاة.


(١) وأما ما أخرجه أحمد في مسنده (٥٨٨) عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام، وليس بينه وبين الطَّوَاف أحد، وفي رواية: (وليس بينه وبين الطَّوَاف سترة))، فهذا قد استدل به من قال: لا سترة في المسجد الحرام. ولكنَّ هذا الإستدلال غير ناهض؛ وذلك لأنَّ الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده، ففي إسناده مجهول، وهو الواسطة بين كثير وجده، قال سفيان بن عيينه: ذهبت إلى كثير فسألته: حديث تحدثه عن أبيك؟ قال: لم أسمعه من أبي، حدثني بعض أهلي عن جدي المطلب.
قلت: وفيه علة أخرى، وهي الاختلاف في إسناده، لذا فقد أعلَّه ابن حجر والمنذري، انظرفتح الباري (١/ ٨٣٥) ومعرفة السنن والأثار (٢/ ١١٩) والسلسلة الضعيفة (٩٢٨)

<<  <   >  >>