للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الحالة الثانية: أن يدخل المسجد والمؤذن يؤذن للجمعة، فكما ذكرنا أنه عليه أن يبادر لصلاة ركعتي تحية المسجد ولا يردد الأذان، ليستمع إلى الخطبة من أولها، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر الداخل يوم الجمعة إذا وجد الخطيب يخطب، أمره بترك سماع الخطبة - رغم وجوب سماعها - ليبادر إلى ركعتي تحية المسجد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم {إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ}

فلأن يترك ترديد الأذان، الذي هو مستحب، ليبادر إلى ركعتي تحية المسجد من باب أولى. (١)

٣ - الحالة الثالثة: أن يدخل المسجد والخطيب على المنبر فإنه يصلى ركعتي تحية المسجد ويتجوَّز فيهما، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ- رضى الله عنه - قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (٢)


(١) انظر طرح التثريب (٣/ ١٦٤) وأعلام الموقعين (٢/ ٢٤٦)
(٢) أخرجه مسلم (٨٧٥)

<<  <   >  >>