للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن حزم: والآثار متواترة عن الصحابة توجب العلم بأمره عليه السلام بصلاة ركعتين لمن جاء الجمعة والإمام يخطب ولا مخالف لهم، فمن أعجب شأناً ممن يدع الصحابة ويقتدي بغيرهم. ا. هـ (١)

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض العلماء، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، والأول أصح. (٢)

فوائد:

١ - ما يفعله البعض إذا جاء والإمام يخطب، تراه يجلس دون صلاة، حتى إذا جلس الخطيب الجلسة التي بين الخطبتين، قام فصلى ركعتين، فهذا ممَّا يخالف ما أمر به النبي- صلى الله عليه وسلم -، فلما جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، "، والله أعلم.

٢ - من أتى الجمعة والخطيب على المنبر يخطب، فلم يحد مكاناً إلا خارج المسجد، فإنه يجلس ولا يصلي تحية المسجد؛ لأنَّ المصلي خارج المسجد ليس له حكم المسجد، والله أعلم.


(١) قال الألباني: ومن الجهل أن ينهى بعض الخطباء الداخل إلى المسجد وقت الخطبة عن ركعتي تحية المسجد ا. هـ وانظرالمحلى (٥/ ٧٥) وروضة الطالبين (١/ ٣٠٣) والثمر المستطاب (١/ ٦٢٥)
(٢) أما ما روي مرفوعاً (إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام) فهو حديث باطل، فقد أخرجه الطبراني في الكبير (١٣٧٠٨)، وفيه أيوب بن نهيك، وهو متروك، ضعَّفه جماعة، قال الزيلغي: غريب مرفوع، قال البيهقي: رفعه وهم فاحش، إنما هو من كلام الزهري، قال ابن حجر فيه: أيوب بن نهيك منكر الحديث، قاله أبو زرعة وأبوحاتم، ، وانظر نصب الراية (٢/ ٢٠٢) وشرح السنة (٢/ ٤٨٥) والسلسلة الضعيفة (٨٧)

<<  <   >  >>