للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرع: - وإذا كان الراجح هو مشروعية صلاة الجنازة في المسجد ,فإنَّ الأفضل في ذلك هو أداؤها في الخلاء خارج المسجد.

وأدلة ذلك أنَّ أكثر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلِّيها خارج المسجد ,بدلالة أنَّه صلى الله عليه وسلم جعل للجنائز موضعاً مخصصاً لذلك , كما في حديث البخاري أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر برجم اللذَين زنيا قريباً من موضع الجنائز. (١)

[فوائد]

١ - إذا أُدخلت الجنازة إلى المسجد للصلاة عليها فإنها لا توضع في مقدمة المسجد عند صلاة الفريضة، قال علي القاري عند شرحه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (وَلَا تُصَلُّوا إِلَى القبور) وَفِي مَعْنَاهُ، بَلْ أَوْلَى مِنْهُ الْجَنَازَةُ الْمَوْضُوعَةُ، وَهُوَ مِمَّا ابْتُلِيَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ حَيْثُ يَضَعُونَ الْجَنَازَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُونَ إِلَيْهَا. (٢)

٢ - يشرع لمن فاتته صلاه الجنازة مع الناس أن يصليها على الميت بعد دفنه , وذلك لما صح من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُمُّ المَسْجِدَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَعلَم النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فقَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلا آذَنْتُمُونِي؟ » فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - قِصَّتُهُ - قَالَ: «فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (٣)


(١) أخرجه البخاري (١٣٢٩) وقد ترجم البخارى في صحيحه باب: قَوْلُهُ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ) قال ابن حجر: وَحكى ابن بطال عَن بن حَبِيبٍ أَنَّ مُصَلَّى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ كَانَ لَاصِقًا بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مِنْ نَاحِيَةِ جِهَةِ الْمَشْرِقِ، وانظر فتح الباري (٣/ ١٩٩) وأحكام الجنائز (ص/١٣٥)
(٢) وانظر مرقاة المفاتيح (١٦٩٨) وأحكام الجنائز (ص/٢٦٩)
(٣) متفق عليه، وقد ترجم له البخاري بقوله: "بَابُ الصَّلاةِ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ"

<<  <   >  >>