للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما العلة التي من أجلها أمر الشرع بالدعاء على من فعل ذلك: فهذه عقوبة له على مخالفته وعصيانه، وفعله ما نُهي عنه من ذلك. (١)

ومن الفوائد التي تتعلق بهذا الباب: -

١ - قد ذهب الشافعية إلى عدم كراهة إنشاد الضاَّلة في المسجد الحرام خاصة؛ لأنه مجمع الناس. (٢)

قلت: - وهذا التخصيص للمسجد الحرام دون غيره ممَّا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة , والله أعلم.

٢ - تعريف الضاَّلة لمن وجدها في المسجد: -

يدخل في النهي عن انشاد الضاَّلة في المسجد , من وجد شيئاً في المسجد، فليس له أن يعلن بذلك على رؤوس الناس ليعرف صاحبها؛ وذلك أنَّ العلة التي من أجلها نهى عن إنشاد الضاَّلة في المسجد متحققة في تعريف الضالة ,والقاعدة تنص أنَّ:

"الأحكام تدور مع علتها حيث دارت، وجوداً وعدماً "

يؤيده: أنَّ النهى عن إنشاد الضاَّلة يشمل المعنيين , يقال: نشدت الضاَّلة فأنا ناشد إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرَّفتها ,وهو من النشيد الذي هو رفع الصوت. (٣)

فتبين بذلك أنَّ علة النهي متحققة في الأمرين ,لذا يُنهى عنها.

قال المناوى: - وألحق جمع - منهم الحافظ العراقي - بإنشاد الضاَّلة تعريفها ,لذا قال الشافعية: يعرفها على باب المسجد. (٤)

- فإن قيل: - إذا كان محرَّماً على المرء أنْ ينشد الضاَّلة فى المسجد، وأنْ يعرفها، فماذا يفعل من فقد أو وجد في المسجد شيئاً؟ ؟

الجواب: -

١ - يقف على باب المسجد ويعلن عمَّا فقده أو وجده.

٢ - أنْ تعلِّق ورقة على باب المسجد يعلن فيها عمَّا فقده المرء أو وجده.

٣ - يتم تعليق ورقة في المسجد مفادها أن الأشياء التي يعثر عليها أحد فإنها تُسلَّم للأخ /فلان، مع وضع رقم هاتفه، وكذلك الأشياء التي يفقدها أحد يرجع إليها عند نفس الأخ.

قال النووي: لِيَكُنِ التَّعْرِيفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ، وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ خُرُوجِ النَّاسِ مِنَ الْجَمَاعَاتِ، وَلَا يُعَرِّفْ فِي الْمَسَاجِدِ، كَمَا لَا تُطْلَبُ اللُّقَطَةُ فِيها. (٥)


(١) ذكره القاضي عياض في إكمال المُعْلِم (٢/ ٥٠٣)
(٢) وانظر الفقه على المذهب الأربعة (١/ ٢٢٥)
(٣) وانظر النهاية فى غريب الأثر (٥/ ٥٣) والثمر المستطاب (١/ ٦٨٦)
(٤) وانظر فيض القدير (١/ ٤٦١) وشرح رياض الصالحين (٦/ ٤٤٠)
(٥) وانظر روضة الطالبين (٢/ ٦٤٧)

<<  <   >  >>