للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الخطابي: كره بعض السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق أحد على السائل المعترض في المسجد. ا. هـ (٢)

بل يقال: إذا مُنع الرجل أن ينشد ضالته في المسجد ,رغم كونه يبحث عن شيء هو يملكه؛ لئلا يشوِّش على المصلِّين، فإنه يُمنع من المسألة في المسجد؛ لأنها مثله وأولى. (٣)

وممَّا يتعلق بهذه الفائدة:

سؤال الصدقات وقت خطبة الجمعة: حيث ترى خادم المسجد يمر بالصندوق وقت الخطبة على الناس ليتصدقوا , وهذا بلا شك يشوِّش على الناس حال سماع الخطبة، كما أنه يتسبب في إبطال جمعة من يمر بهذا الصندوق، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا". (٤)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا" (٥)


(٢) وانظر معالم السنة (ص/ ١٠٨) وإنك لعلى خلق عظيم (٢/ ٤٥٨) وشرح السنة (٢/ ٣٧٥)
(٣) وانظر الفروع (٣/ ١٨٧)
(٤) أخرجه مسلم (٨٥٧) والترمذي (٤٩٨)
(٥) أخرجه أبوداود (٣٤٣) وابن خزيمة (١٨١٠) وسنده حسن، وانظر صحيح الجامع (٢٠٠٧)
فائدة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا) أَيْ مِثْلُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الثَّوَابِ فَيُحْرَمُ هَذَا الْمُصَلِّي بِتَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ وَاللَّغْوُ عِنْدَ الْخُطْبَةِ عَنْ هَذَا الثَّوَابِ الْجَزِيلِ الَّذِي يَحْصُلُ لِمُصَلِّي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ الْحَاضِرَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمَاضِيَةِ أَوِ الْآتِيَةِ وَأَجْرُ عِبَادَةِ سَنَةٍ قِيَامِهَا وَصِيَامِهَا ا. هـ وانظر عون المعبود (١/ ١٦٥)

<<  <   >  >>