للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن قدامة: لِأَنَّ تَخْصِيصَ الْقُبُورِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَهَا يُشْبِهُ تَعْظِيمَ الْأَصْنَامِ بِالسُّجُودِ لَهَا، وَالتَّقَرُّبِ إلَيْهَا، وَقَدْ رَوَيْنَا أَنَّ ابْتِدَاءَ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ تَعْظِيمُ الْأَمْوَاتِ، بِاتِّخَاذِ صُوَرِهِمْ، وَمَسْحِهَا، وَالصَّلَاةِ عِنْدَهَا. اهـ (١).

قال ابن القيم: قد رأيت أنَّ سبب عبادة وَدّ ويغوث ويعوق ونسراً واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم، ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي- صلى الله عليه وسلم -، وقد قال شيخنا: "وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما فى الشرك الأكبر، أو فيما دونه من الشرك. فإنَّ النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، فإنَّ الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا نجد أهل الشرك كثيراً يتضرعون عندها، ويخشعون ويخضعون، ويعبدونهم بقلوبهم عبادةً. ا. هـ (٢)

١ - ما فِيهِ مِنْ مُشَابَهَةِ مَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، وهو عين شرك اليهود والنصارى. (٣)

فقد ذهب أحمد والشوكاني إلى بطلان الصلاة في المسجد الذي به قبر، وهو قول الظاهرية.

وقال ابن تيميه: المسجد الذي على القبر لا يُصلَّى فيه فرض ولا نفل ,فإنه منهي عنه. (٤)


(١) وانظر المغني (٢/ ٣٧٩)
(٢) انظرإغاثة اللهفان (١/ ١٨٤) وشرح النووي لمسلم (٣/ ١٧) وسد الذرائع في مسائل العقيدة (ص/٢٠٢) وقد ذكرالإمام محمد بن عبد الوهاب أنَّ من جملة الأمور الجاهلية التي خالف فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الجاهلية " غُلُوُّهم في الأشخاص ومن ذلك [اتِّخَاذُ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِم مَسَاجِدَ.]
(٣) وانظر منها ج السنة (٢/ ٤٣٩)
(٤) وانظر مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٩٥)

<<  <   >  >>