للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

*واذا صُفوا وبينهم وبين آخر الصفوف طريق يمشي الناس فيه أو نهر فالأظهر الجواز؛ لأنه لا نص ولا إجماع في المنع من ذلك.

قال الحسن: لا بأس أنْ تصلِّي وبينك وبينه نهر. (١)

ولكن يتحتم في هذه الحالة أن يكون علي وجه يُمكّن المأموم العلم بأفعال الإمام كسماع التكبير أو رؤية الصف المتقدم، قال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. (٢)


(١) أخرجه البخاري معلقاً (٢/ ٣٠٥) قال ابن حجر: وَقَول الْحَسَن لَمْ أَرَهُ مَوْصُولًا بِلَفْظِهِ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ فَوْقَ سَطْح يَأْتَمُّ بِهِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وانظر فتح الباري (٢/ ٢١٤)
(٢) أخرجه البخاري معلقاً (٢/ ٣٠٥) ووصله ابن حجر في التغليق (٢/ ٣٠٣) وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٣) وسنده صحيح.
فائدة: أبو مجلز هو لاحق بن حميد البصري الأعور وهو تابعي مشهور، قال عنه ابن حجر: ثقة من كبار الثالثة مات سنة ست ومائة وقيل تسع ومائة وقيل غيرذلك، انظر تقريب التهذيب (٦/ ١١١)

<<  <   >  >>