للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وفي رواية" إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة" (١)

وفى هذا بيان أنه ممنوع من أي صلاة، ولو كانت ركعتي سنة الفجر وغيرها من السنن، إلا المكتوبه، والْحُجَّةُ عِنْدَ التَّنَازُعِ هي السُّنَّةُ، فَمَنْ أَدْلَى بِهَا فَقَدْ أَفْلَحَ وَتَرْكُ التَّنَفُّلِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَتَدَارُكُهَا بَعْدَ قَضَاءِ الْفَرْضِ أَقْرَبُ إِلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَيَتَأَيَّدُ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِأَنَّ قَوْلَهُ فِي الْإِقَامَة حَيّ على الصلاة مَعْنَاهُ هَلُمُّوا إِلَى الصَّلَاةِ أَيِ الَّتِي يُقَامُ لَهَا فَأَسْعَدُ النَّاسِ بِامْتِثَالِ هَذَا الْأَمْرِ مَنْ لَمْ يَتَشَاغَلْ عَنْهُ بِغَيْرِهِ. (٢)

وحكمة هذا النهي: أَنْ يَتَفَرَّغَ لِلْفَرِيضَةِ مِنْ أَوَّلِهَا فَيَشْرَعُ فِيهَا عَقِبَ شُرُوعِ الْإِمَامِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى مُكَمِّلَاتِ الْفَرِيضَةِ أَوْلَى مِنَ التَّشَاغُلِ بِالنَّافِلة، ولئلا يفوته فضل تحرمه مع الإمام الذي هو صفوة الصلاة، وما يناله من أجر الفعل لا يفي بما يفوته من صفوة فرضه، ولأنه يشبه المخالفة للجماعة. (٣)

وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الصُّبْحَ، فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «يَا فُلَانُ، أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ » (٤)


(١) أخرجه ابن حبان (٢١٩٠) وصححه الألباني، وانظرالثمرالمستطاب (١/ ٢٣٤)
(٢) وانظر فتح الباري (٢/ ١٥٠) ومعالم السنن (١/ ٢٧٤)
(٣) وانظر فيض القدير (١/ ٣٧٩) وشرح مسلم للنووي (٣/ ٢٤١)
(٤) أخرجه مسلم (٧١٢) أبو داود (١٢٦١) وابن ماجه (١١٥٢)

<<  <   >  >>