(١) أخرجه أحمد (١٥٥٣٢) وأبوداود (٨٦٢) وابن ماجه (١٤٢٩) وابن خزيمة (٦٦٢) وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وقدحسنه الألباني ثم قال: وتميم بن محمود هذا أورده الذهبي نفسه في " الميزان " وقال: " قال البخاري فيه نظر ". وذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء، وأما ابن حبان فوثقه على قاعدته في توثيق غيرالمشهورين بالرواية وأقول: لكنه يتقوى بأن له شاهدا بلفظ: " نهى عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير ". أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٤٤٦ و ٤٤٧) والبغوي في " مختصر المعجم " (٩/ ١٣١) عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه مرفوعا. ورجاله ثقات غير عبد الحميد هذا فهو مجهول كما في " التقريب ". فالحديث عندي حسن بمجموع الطريقين. والله أعلم، وانظر تهذيب التهذيب (١/ ٣٢٤) وسلسلة الأحاديث الصحيحة (٣/ ١٥٦).