من طريق زكريا بن إسحاق وغيره حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتمسح بعظم أو ببعر" والسياق لمسلم.
٣٧ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه الطبراني في الكبير كما في المجمع ٤/ ٢٠١ وهو في الأوسط ٣/ ٣٦:
من طريق الحكم بن مروان الكوفي قال: حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتخلى على ضفة نهر جار"، وفرات متروك كما قال الهيثمى.
[قوله باب (١٥) ما جاء في الاستنجاء بالماء]
قال وفى الباب عن جرير بن كتابد الله البجلى وأنس وأبى هريرة
٣٨ - أما حديث جرير:
فرواه النسائي ١/ ٤١ وابن ماجه ١/ ١٢٩ وابن خزيمة ١/ ٤٧ والبيهقي ١/ ١٠٧ والدارمي ١/ ١٣٩:
من طريق أبى نعيم عن أبان بن عبد الله البجلى حدثنى إبراهيم بن جرير عن أبيه قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال:"يا جرير هات طهورًا" فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض قال: أبو عبد الرحمن: "هذا أشبه بالصواب من حديث شريك". اهـ.
والحديث فيه علل ثلاث: مخالفة، وجهالة إبراهيم، وانقطاع:
أما العلة الأولى:
فخالف أبان شريكًا حيث رواه بهذا الاسناد وجعله من مسند أبى هريرة، وأبان متكلم فيه قال: فيه النسائي: ليس بالقوى وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير وأكثرهم على توثيقه وثقه ابن معين وابن شاهين وقال أحمد: صدوق صالح الحديث فهو على هذا أحسن حالًا من شريك إلا أن أبانًا ربما خالف في الإسناد مما يؤدى به إلى الاضطراب فضى الكامل ١/ ٣٨٨ من طريق أبى داود الطيالسى عنه فقال: عن مولى لأبى هريرة عنه. وأبو داود وأبو