للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وأما رواية قتادة عنه:

ففي مسلم ١/ ٢٥٠ وأبى عوانة في مستخرجه ١/ ٢٨٩ والنسائي في الكبرى ١/ ١٠٩ والمجتبى ١/ ٩٦ وابن ماجه ١/ ١٩٧ وأحمد ٦/ ١٢١ و ١٩٩ و ٢٨٢ وابن أبى شيبة في المصنف ١/ ١٠٢:

من طرق عدة إلى سعيد بن أبى عروبة به ولفظه: جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت: يا أم سليم فضحتِ النساء تربت يمينك فقال لعائشة: "بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك".

* وأما رواية أبى مالك الأشجعى عنه:

ففي مسلم ١/ ٢٥٠ وأبى عوانة ١/ ٢٩١:

من طريق صالح بن عمر به ولفظه: قال: سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه فقال: "إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل".

* وأما رواية الحسن عنه: ففي حديث أبى الطاهر الذهلى ص ١٨:

من طريق عبد الله بن عيسى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسولى الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أنزلت كما ينزل الرجل فعليها الغسل، وإن لم تنزل فلا شىء عليها" وابن عيسى ضعيف.

* وأما رواية البقال عنه:

ففي ابن عدى ٣/ ٣٨٤:

من طريق الفضل بن موسى، عن أبى سعد سعيد الأعور البقال عن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقالت: يا رسول الله المرأة إذا رأت في المنام أتغتسل؟ قال: "نعم إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل" والبقال ضعيف.

[قوله: باب (٩٢) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء]

قال: وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين

٢٨٥ - أما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه ابن المسيب وسليمان بن موسى وابن سيرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>