للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٨٦/ ٩٠ - وأما حديث سمرة بن جندب:

فرواه البخاري في التاريخ ١/ ٤٣ والبزار ٢/ ١٦٥ وابن عدى في الكامل ٦/ ١٣٢ و ١٣٣ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٤ والأوسط ٦/ ١١٧ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ٣٧:

من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها". والسياق للبخاري.

وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو على قتادة وعلي همام.

أما الخلاف فيه على قتادة فقال عنه همام من رواية محمد بن بلال ما تقدم.

خالف همامًا سعيد بن بشير إذ قال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه وسعيد متروك. خالفهما سعيد بن أبي عروبة إذ قال عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب مرسلاً. وهذا هو الصواب وأما الخلاف فيه على همام فقال عنه محمد بن بلال بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ما تقدم من الوصل خالفه أبو عاصم إذ قال عنه عن قتادة عن سعيد رفعه. وحكى العقيلى عن أبي عاصم رواية موصولة ورواه بعضهم عن همام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وعلي أي الحديث من مسند سمرة لا يصح إذ قال البخاري: "قال أبو عبد الله ولا يصح فيه سمرة". اهـ ومحمد بن بلال ضعيف ولا يقارب أبا عاصم عن همام وإن روى عنه موصولًا وقال العقيلى: "المراسيل في هذا الحديث أولى". اهـ.

* تنبيه:

وقع في البزار كما في زوائده أن محمد بن بلال يرويه عن هشام عن قتادة به علمًا بأن البزار ساقه من طريق البخاري وكذلك بقية من خرج الحديث وليس لهشام فيه ذكر فأخشى أن ذلك غلط مع أن الطبراني في الأوسط قد قال: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا همام ولا عن همام إلا محمد بن بلال تفرد به محمد بن إسماعيل البخاري". اهـ.

* تنبيه آخر: وقع في العقيلى "سعيد وبشير، صوابه: "ابن بشير".

[قوله: باب (٣٥) ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهى حامل]

قال: وفى الباب عن أبي الدراء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبى سعيد

١٨٨٧/ ٩١ - أما حديث أبى الدرداء:

فرواه مسلم ١/ ١٠٦٥ وأبو عوانة ٣/ ١٠٢ وأبو داود ٢/ ٦١٤ وأحمد ٥/ ١٩٥ و ٦/

<<  <  ج: ص:  >  >>