للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنى اخترت سياق الترمذي وهى خالية من ذلك وسياق أبى داود وابن خزيمة وابن حبان مذكور ما يتعلق بالباب من الإشارة.

٦٢٢/ ٣١٢ - وأما حديث وائل بن حجر:

فتقدم في باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة برقم (١٨٧).

[قوله: باب (٢٢١) في التسليم في الصلاة]

قال: وفى الباب عن سعد بن أبى وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وأبى سعيد وعمار ووائل بن حجر وعدى بن عميرة وجابر بن عبد الله

٦٢٣/ ٣١٣ - أما حديث سعد:

ففي مسلم ١/ ٤٠٩ وأبى عوانة ٢/ ٢٥٨ و ٢٥٩ والنسائي ٣/ ٥١ وابن ماجه ١/ ٢٩٦ وأحمد ١/ ١٨٦ والدورقى في مسند سعد ص ٦٣ والبزار ٣/ ٣٢٢ والهيثم الشاشى في مسنده ١/ ١٦٦ وعبد بن حميد ص ٧٨ وأبى يعلى ١/ ٣٧١ وابن أبى شيبة في مصنفه ١/ ٣٣٢ والدارمي ٥٢ وابن خزيمة ١/ ٣٥٩ وابن حبان ٣/ ٢٢٣ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٢٢٦ و ٢٦٧ وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٢١٩ والدارقطني ١/ ٣٥٦ وأبى نعيم في الحلية ٨/ ١٧٦ والبيهقي ٢/ ١٧٧.

من طرق عدة إلى عامر بن سعد عن أبيه قال: "كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض خده" والسياق لمسلم.

تنبيهان:

الأول: ذهب مخرج مسند سعد للدورقى إلى تضعيف الحديث ظنًا منه أنه انفرد بالحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن وذلك غلط بين فقد جاء من طرق عدة مختلفة إلى عامر مرجعها في المصادر السابقة.

الثانى: عزى حديث سعد العامل على الأوسط لابن المنذر إلى الترمذي وذلك غير صحيح بل زاد ذكر المصدر بالجزء والصفحة قائلًا ورواه: "ت ١/ ٢٤٢". اهـ. وها هنا من الجامع يوجد فيه كتاب الطهارة بغض النظر عن الصلاة مع كونه يستعمل نسخة أحمد شاكر.

٦٢٤/ ٣١٤ - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه سالم وواسع بن حبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>