للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٤٤/ ٧٩ - وأما حديث بلال: فتقدم تخريجه في الباب السابق:

[قوله: باب (٢٥) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال]

قال: وفى الباب عن جابر

٢٠٤٥/ ٨٠ - وحديثه.

رواه عنه عطاء ورجل مبهم وأبو الزبير.

* أما رواية عطاء عنه:

فرواها النسائي في الكبرى ٣/ ١٨٩ وأحمد ٣/ ٣٠٩ و ٣١٠ وابن عدى في الكامل ٣/ ٢٦٨ وابن أبى شيبة في المصنف ٥/ ٣٠٢ والبيهقي ٥/ ٣٢٥ وعبد الرزاق ٨/ ١٣٦:

من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه قال: "من باع عبدًا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلاً باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع" والسياق للنسائي.

وقد اختلف في وصله وإرساله على عطاء فوصله عنه من تقدم. خالفه عبد العزيز بن رفيع حيث أرسله والصواب رواية الإرسال إذ عبد العزيز ثقة حجة وسليمان غمز وقد قال فيه ابن عدى: "سمع من عطاء وعمرو بن شعيب وعنده مناكير". اهـ والظاهر أنه تفرد برواية الوصل.

* وأما رواية الرجل المبهم عنه:

ففي أبى داود ٣/ ٤١٦ وأحمد ٣/ ٣٠١ وأبى يعلى ٢/ ٤٢٨ وابن أبى شيبة ٥/ ٣٠٢ والبيهقي ٥/ ٣٢٦:

من طريق سفيان حدثنى سلمة بن كهيل حدثنى من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" والسياق لأبى داود والحديث ضعيف من أجل الإبهام وقد مال البيهقي إلى تحسينه إذ قال: "وهو مرسل حسن". اهـ.

والعجب منه أنه يحسن من مثل هذا وهذا لا يتأتى على شرط إمامه في تقوية المرسل علمًا بأن هذا ليس هو مرسل بل أشد من ذلك.

وزد على ذلك أن البيهقي يتشدد في المرسل تشدد غير مرضى إذ أن مرسل الصحابي عنده غير مقبول كما ذكر هذا عنه الحافظ في النكت ومع ذلك يقبل هنا الانقطاع أو

<<  <  ج: ص:  >  >>