للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أما رواية قيس عنه:

فرواها أبو داود ٣/ ٧٥٤ وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٥ و ٢٧٨ و ٣٥٠ و ٣٥٥ و ٣٥٦ والأشربة ص ٣٥ والبزار كما في زوائده ٣/ ٣٤٩ والطيالسى كما في المنحة ٢/ ١٦٣ وأبو يعلى ٣/ ٩٩ و ١٠٠ وابن أبي شيبة ٥/ ١٠٦ والطحاوى في المشكل ١٢/ ٧٠ وفى شرح المعانى ٤/ ٥٢ و ٢١٦ والدارقطني ٣/ ٧ وابن المقرى في معجمه ص ٣٧٥ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٠٢ والبيهقي ٦/ ٦:

من طريق عبيد الله بن معقل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر الربعى عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثمن الخمر حرام ومهر البغى حرام وثمن الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك صاحب الكلب فأملأ يديه ترابا والخمر والميسر وكل مسكر حرام". والسياق للطبراني.

وعبيد الله لا أعلم حاله إلا أنه قد تابعه عبيد الله بن عمرو الرقي واسرائيل وغيرهما فصح من غير طريقه. إلا أنه وقع فيه على عبد الكريم اختلاف فقال عنه عبيد الله ومن تابعه ما سبق خالف في ذلك سلام إذ قال عنه عن رجل عن ابن عباس.

* وأما رواية عكرمة عنه:

ففي ابن عدى ٣/ ٤٠٣:

من طريق سعيد بن محمد الوراق ثنا بسام الصيرفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الجلالة وعن مهر البغى وعن ثمن الكلب" والوراق عامة أهل العلم على ضعفه وذكر ابن عدى أنه قد روى عن بسام مرسلاً بذكر عكرمة فحسب.

[قوله: باب (٣٨) ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه]

قال: وفى الباب عن سمرة وابن عمر

١٨٩٥/ ٩٩ - أما حديث سمرة:

فرواه أحمد ٥/ ١١ والطيالسى ١/ ٣٠٤ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٩٥ و ١٦٠ والطبراني في الكبير ٧/ ١٢٦ و ٢٦٢ ومسند الشاميين برقم ٣٦٥٣ وأبو الفضل الزهرى في حديث ١/ ٢١٩:

من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه". والسياق للبزار وعقبه بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>