للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق بشير بن المهاجر عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "قتل المؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا" والسياق للنسائي.

وبشير ضعيف عند الانفراد ولا أعلم له متابعًا.

قوله: باب (١٠) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث

قال: وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس

٢٢٢٧/ ١١ - أما حديث عثمان:

فرواه عنه أبو أمامة بن سهل وابن عمر ومسروق:

* أما رواية أبي أمامة عنه:

ففي أبي داود ٤/ ٦٤٠ والنسائي ٧/ ٩١ و ٩٢ والترمذي في الجامع ٤/ ٤٦٠ والعلل ص ٣٢٢ وابن ماجه ٢/ ٨٤٧ وأحمد ١/ ٦١ و ٦٢ و ٦٥ و ٧٠ وفضائل الصحابة ١/ ٥٦٨ والبزار ٢/ ٣٥ و ٣٦ والطيالسى ص ١٣ والدارمي ٢/ ٩٣ وابن سعد في الطبقات ٣/ ٦٧ وابن الجارود ص ٢٨٤ وابن شبة في تاريخ المدينة ٤/ ١١٨٦ وابن أبي عاصم في الديات ص ٢٨ والصحابة ١/ ١٣٢ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٤٩ و ٤٥٠ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٥٩ و ١٦٠ والمشكل ٥/ ٥٧ و ٥٨ والحاكم ٤/ ٣٥٠ والبيهقي ٨/ ١٨ و ١٩:

من طريق يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط فدخله عثمان فخرج إلينا متغير لونه فقال: إنهم ليتواعدوننى بالقتل آنفًا قال: قلنا يكفيكهم اللَّه يا أمير المؤمنين قال: لم يقتلوننى؟ سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد اسلام أو زنًى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس" فواللَّه ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت أن لى بدينى بدلًا منذ هدانى اللَّه ولا قتلت نفسًا فبم يقتلوننى قال أبو داود "عثمان وأبو بكر رضى اللَّه عنهما تركا الخمر في الجاهلية" والسياق لأبى داود.

وقد اختلف فيه على حماد بن زيد فقال عنه محمد بن عبد الملك القرشى وسليمان بن حرب وأحمد بن عبدة الضبى وعفان بن مسلم والقواريرى وأبو داود الطيالسى وعارم بن الفضل وأبو الربيع ومحمد بن عبيد بن حساب وحبان بن هلال كما تقدم.

خالفهم محمد بن عيسى بن الطباع إذ زاد مع أبي أمامة بن سهل عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة كلاهما عن عثمان. وحكم عليه بالوهم أبو حاتم ففي العلل بعد ذكر الحديث بسنده ما

<<  <  ج: ص:  >  >>