للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: "إن الصدقة لا تحل لى ولا لأهل بيتى لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ولعن الله من تولى غير مواليه الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر ليس لوارث وصية". والسياق للطبراني. زاد ابن الأعرابي: "ألا قد سمعتمونى ورأيتمونى فمن كذب على متعمدًا فليتبؤ مقعده من النار، ألا إني فرطكم على الحوض، ومكاثر بكم فلا تسودوا وجهى، ألا لا يستنقذن رجالًا، وليستنقذن بى قوم آخرون، ألا أن الله ولىّ وأنا ولىّ كل مؤمن فمن كنت مولاه فعلى مولاه".

والحديث ضعفه البخاري ففي علل المصنف الكبير ص ١٦٩ ما نصه: "سألت محمدًا عن حديث البراء وزيد بن أرقم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد للفراش" قال: "إنما روى هذا الحديث عن أبي إسحاق موسى بن عثمان الحضرمي وهو ذاهب الحديث ". اهـ.

١٩١٩/ ١٦ - وأما حديث زيد بن أرقم:

فتقدم تخريجه في حديث البراء آنفًا من هذا الباب.

[قوله: باب (٩) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه]

قال: وفى الباب عن ابن مسعود

١٩٢٠/ ١٧ - وحديثه رواه.

الدارمي ٢/ ٧٠ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٠٧ والبخاري في التاريخ ٦/ ٦٩:

من طريق الثورى وغيره عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة فأعجبته وهى تصنع طيبًا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها". والسياق للدارمي.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على سفيان فرفعه عنه قبيصة ووقفه ابن مهدى ووكيع وأبو نعيم، وقد تابعهم في شيخهم على وقفه إسرائيل إذ رواه عن أبي إسحاق كذلك، ولا شك أن الصواب وقفه إذ قبيصة في سماعه من الثورى نظر متى ما خولف لا سيما إذا كان المخالف له من مثل من تقدم، ثم رأيت مخالفة أخرى وقعت على أبي إسحاق ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ١/ ٣٩٤ ونصها: "سئل أبي عن حديث رواه سفيان وإسرائيل

<<  <  ج: ص:  >  >>