فيه {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفى ماله". والسياق للبخاري.
[قوله: باب (٢١) ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده]
قال: وفى الباب عن ابن عمر
١٨٥١/ ٥٥ - وحديثه رواه.
الترمذي في علله الكبير ص ١٥٩ وأبو داود ٢/ ٥٦٣ وابن ماجه ١/ ٦٣٠ والدارمي ٢/ ٧٥ وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص ٤٨ وابن المقرى في معجمه ص ٤٠٢ وابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٣٧٣ والطحاوى في المشكل ٧/ ١٣٦ والبيهقي ٧/ ١٢٧:
من طريق ابن عقيل ونافع والسياق لابن عقيل عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا". والسياق للترمذي والحديث ضعيف.
أما ابن عقيل: فضعيف في نفسه وقد اختلف فيه عليه من أي مسند هو فقال عنه ابن جريج وزهير بن محمد والحسن بن صالح عن جابر. خالفهم القاسم بن عبد الواحد إذ قال عنه عن عبد الله بن عمر وهذه رواية عبد الوارث عن القاسم بن عبد الواحد. ورواه همام كما عند البيهقي فجعله من مسند جابر وقد رجح البخاري كما نقله عنه المصنف في العلل كونه من مسند جابر كما تبع البخاري الترمذي في الجامع إذ قال: "وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر". اهـ.
وأما متابعة نافع له فقد اختلف فيه عليه وذلك في الرفع والوقف.
فرفعه عنه موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر العمرى والعمرى ضعيف وموسى ثقة إلا أن السند إلى موسى لا يصح إذ هو من طريق مندل بن على عن ابن جريج عنه به كما في الطحاوى ومندل متروك.
خالفهما أيوب كما عند ابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٠ وعبد الرزاق برقم ١٢٩٨١ إذ رواه عنه نافع عن ابن عمر موقوفًا وقد تابعه عبيد الله بن عمر العمرى عند البيهقي وهذا الراجح.