[قوله: باب (١٣) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو]
قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو الكعبى
٢٢٣١/ ١٥ - أما حديث وائل بن حجر:
فرواه عنه علقمة وعبد الرحمن اليحصبى.
* أما رواية علقمة عنه:
ففي مسلم ٣/ ٢٣٠٧ وأبي عوانة ٤/ ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ وأبي داود ٤/ ٦٣٨ و ٦٣٩ والنسائي ٨/ ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ والطحاوى في المشكل ٢/ ٤٠٠ و ٤٠٣ و ٤٠٤ والطبراني ١٠/ ٢٢ و ١١ و ٧٧ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٥ والبيهقي ٨/ ٥٤ و ٥٥:
من طريق سماك وغيره عن علقمة بن وائل أنه حدثه أن أباه حدثه قال: إنى لقاعد مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول اللَّه هذا قتل أخى، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أقتلته؟ " فقال: لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال: نعم قتلته. قال:"كيف قتلته؟ " قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة. فسبنى فأغضبنى. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هل لك من شىءٍ تؤديه عن نفسك؟ " قال: ما لى مال إلا كسائى وفأسى. قال:"فترى قومك يشترونك؟ " قال: أنا أهون على قومى من ذاك فرمى إليه بنسعته. وقال:"دونك صاحبك" فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن قتله فهو مثله" فرجع. فقال: يا رسول اللَّه إنه بلغنى أنك قلت "إن قتله فهو مثله" وأخذته بأمرك فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك" قال: يا نبى اللَّه لعله قال" بلى. قال: "فإن ذاك كذاك" قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله" والسياق لمسلم.
* وأما رواية عبد الرحمن اليحصبى عنه:
ففي الكبير للطبراني ٢٢/ ٤٣:
من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البخترى عن عبد الرحمن اليحصبى عن وائل بن حجر قال: شهدت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حين أتى أتعفو عنه؟ قال:"لا" قال: "فتأخذ" قال: لا قال بالقاتل يجر نسعته فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لولى المقتول "فتقتله" قال: نعم فأعاد عليه ثلاثًا فقال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه" قال فعفا عنه قال: فرأيته يجر بنسعته قد عفا عنه" واليحصبى روى عنه أكثر من واحد ووثقه ابن حبان فمن يك هكذا ففي المتابعات والرواية السابقة متابعة له.