للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* تنبيه:

وقع في ابن أبي شيبة "عن جرير عن نافع عن صادقة مولاة لفاكة" والظاهر أن صوابه ما في ابن ماجه "سائبة" إن لم يكن ذلك اختلاف من الرواة عن جرير.

٢٢٧٦ - وأما حديث أم شريك:

فرواه البخاري ٦/ ٣٥١ ومسلم ٤/ ١٧٥٨ والنسائي ٥/ ٢٠٩ وابن ماجه ٢/ ١٠٧٦ وأحمد ٦/ ٤٢١ و ٤٦٢ وإسحاق ٥/ ١٠٤ و ١٠٥ والحميدي ١/ ١٧٠ والدارمي ٢/ ١٦ وابن جريج في جزئه ص ٥٨ وعبد الرزاق ٤/ ٤٤٦ وابن أبي شيبة ٤/ ٦٣٦ وابن أبي عاصم في الصحابة ٦/ ١٠٧ وأبي نعيم في الصحابة ٦/ ٣٥١٧ و ٣٥١٨ والأزرقى في تاريخ مكة ٢/ ١٥٠ والفاكهى في تاريخ ٣/ ٣٩٧ وابن حبان ٧/ ٤٥٩ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٣٣٩ وابن شاهين في الناسخ حـ/ ٤٨ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١١ والطبراني في الكبير ٢٥/ ٩٧:

من طريق عبد الحميد بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن "النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أمره بقتل الأوزاغ" والسياق للبخاري.

[قوله: باب ٢ ما جاء في قتل الحيات]

قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبو هريرة وسهل بن سعد

٢٢٧٧ - أما حديث ابن مسعود:

فرواه عنه أبو الأحوص وزر بن حبيش وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود ومسروق وأبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود والأسود والمسيب بن رافع.

* أما رواية أبي الأحوص عنه:

ففي أحمد ١/ ٢٩٥ و ٤٢١ والطيالسى رقم ٤٢ وأبي يعلى ٥/ ١٤٥ وابن حبان في المجروحين ٣/ ١٥٠ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٣٠ والطحاوى في المشكل ٧/ ٣٧٢ وأبي أحمد الحاكم في الكنى ٢/ ٩٠:

من طريق أبي الأعين العبدى عن أبي الأحوص الجشمى قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشى على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبة أو بقصبة قال يونس: بقضيبة. حتى قتلها ثم قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من قتل حية فكأنما قتل رجلًا مشركًا قد حل دمه" والسياق لأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>