للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي إسحاق فاختلفا فقال سفيان الثورى عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليقم إلى أهله فإن مع أهله مثل الذي معها" ورفعه إسرائيل وأوقفه سفيان ولم يرفعه، فسمعت أبي يقول سفيان أحفظ من إسرائيل والحديث موقوف". اهـ. وفى النص مخالفة بين أوله وآخره كيف يسوقه من طريق الثورى مرفوعًا ثم يذكر بعد أنه وقفه إذ حقه أن يقول فقال إسرائيل إلخ إلا أن يريد سياق قبيصة عنه فذاك.

وعلي أي في هذا رد على من يقول إن الحق لمن رفع مطلقًا في علوم الحديث ويستدل بحديث "لا نكاح إلا بولي" إذ المخالفة في حديث "لا نكاح" مثل المخالفة هنا لذا سلم لإسرائيل في حديث: "لا نكاح" ولم يسلم له هنا فبان أن الأمر وجدانى.

[قوله: باب (١٠) ما جاء في حق الزوج على المرأة]

قال: وفى الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن على وأم سلمة وأنس وابن عمر

١٩٢١/ ١٨ - أما حديث معاذ بن جبل:

فرواه عنه كثير بن مرة وأبو ليلى ومالك بن يخامر وأبو ظبيان وسليمان الأغر وأبو إدريس.

* أما رواية كثير بن مرة عنه:

ففي الترمذي ٣/ ٤٦٧ و ٤٦٨ وابن ماجه ١/ ٦٤٩ وأحمد ٥/ ٢٤٢ والشاشى في مسنده ٣/ ٢٧١ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص ٩٢ وأبي نعيم في صفة الجنة ٣٤ والطبراني في الكبير ٢٠/ ١١٣ والدارقطني في الأفراد ٤/ ٢٩٧ وأبي نعيم في الحلية أيضًا ٥/ ٢٢٠:

من طريق إسماعيل بن عياش عن بكير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بر جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه: قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل: يوشك أن يفارقك إلينا". والسياق للترمذي.

والإسناد حسن فإن إسماعيل رواه عن بلديه والظاهر أنه تفرد به واستمر التفرد إلى أصل السند وذكر ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٢٠ أن نعيم بن حماد رواه عن بقية عن بكير بن سعد به وقد حكم أبو زرعة على هذه المتابعة بالضعف حيث قال: "قال أبو زرعة

<<  <  ج: ص:  >  >>