للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد حمل الحافظ ابن حجر في المطالب هذا الخلاف ليثًا والأمر كما قال: "وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم وهو ضعيف". اهـ.

* تنبيه: وقع عند ابن حبان: "عبد الرحمن بن سليمان" صوابه ما تقدم.

* وأما رواية مسيرة عنه:

ففي الأوسط للطبراني ٤/ ٣٤٦ وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص ١٢٣:

من طريق جعفر بن ميسرة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الموشومات" قيل: وما الموشومات؟ قال: "الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول سوف سوف حتى تغلبه عينه فينام" وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تبيت ليلة لا تعرض نفسها على زوجها" قالوا: وكيف تعرض نفسها؟ قال: "تنزع ثيابها وتدخل في فراشه حتى تلصق جلدها بجلده". والسياق لابن أبي الدنيا والحديث حكم عليه أبو حاتم في العلل ١/ ٤٠٩ بالبطلان، والظاهر أن ذلك من أجل جعفر فقد قال فيه غير واحد منكر الحديث وانظر اللسان ٢/ ١٢٩ و ١٣٠.

وأما رواية نافع عنه:

فتقدمت في الصلاة برقم ٢٦٦.

وأما رواية الحسن عنه:

ففي العقيلى ٢/ ٢٠:

من طريق الخليل بن عمر بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن قتادة، عن الحسن عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الله إلى امرأة لا تؤدى حق زوجها ولا تستغنى عنه" والخليل غمزه العقيلى ووالده ضعفه أحمد وابن عدى في قتادة خاصة.

[قوله: باب (١١) ما جاء في حق المرأة على زوجها]

قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس

١٩٣٠/ ٢٧ - أما حديث عائشة:

فرواه عنها عروة وأبو قلابة وأبو عبد الله الجدلى وأبو سلمة بن عبد الرحمن.

* أما رواية عروة عنها:

ففي الترمذي ٥/ ٧٠٩ وابن جرير في التهذيب مسند عمر ص ٤٠٨ وابن حبان ٦/ ١٨٨ و ١٨٩ والطبراني في الأوسط ٦/ ١٨٧ وأبي نعيم في الحلية ٧/ ١٣٨ وابن عدى ٤/ ٦٨:

<<  <  ج: ص:  >  >>