للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق الأعمش وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل أتاه ابن عمه فسأله من فضله فمنعه منعه الله فضله يوم القيامة ومن منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء منعه الله فضله يوم القيامة" والسياق للطبراني.

والحديث ضعفه العقيلى في ترجمة محمد بن الحسن القردوسى راويه عن جرير بن حازم عن الأعمش به وقد تابع الأعمش ليث بن أبى سليم عند أحمد وليث ضعيف.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على عمرو فرفعه عنه من تقدم تابعهما شعيب بن شعيب إذ رفعه أيضًا إلا أنه خالف في سياق الإسناد إذ قال عن عمرو أخيه عن سالم مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو واقتصر على النهى عن بيع الماء والراوى عن شعيب أبو بكر بن عياش وفيه شىء عند الانفراد خالف جميع من تقدم أبو الزبير إذ وقفه كما عند ابن أبى شيبة وأولاهم بالتقديم أبو الزبير وقد ساقه موقوفًا مثل سياق شعيب بن شعيب.

[قوله: باب (٤٥) ما جاء في كراهية عسب الفحل]

قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وأبى سعيد

٢٠٧٩/ ١١٤ - أما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه أبو حازم وابن أبى نعم وعطاء وابن سيرين ومعاوية المهرى وابن المسيب.

* أما رواية أبى حازم عنه:

ففي ابن ماجه ٢/ ٧٣١ والطحاوى ٤/ ٥٣ والترمذي في العلل ص ١٧٩:

من طريق ابن فضيل ثنا الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعسب الفحل " والسند صحيح إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على، ابن فضيل فوصله عنه على بن محمد الطنافسى ومحمد بن طريف وغيرهما وأرسله واصل بن عبد الأعلى كما عند النسائي ٧/ ٣١١ إلا أنى وجدت روايته على هيئة الوصل عند الترمذي واقتصر الطحاوى على ما يتعلق بالكلب. وأعل البخاري الحديث بتفرد ابن فضيل وقال أبو حاتم كذلك وزاد "أخشى أنه أراد أبا سفيان عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " العلل رقم ١٨٣٤.

* وأما رواية ابن أبى نعم عنه:

ففي النسائي ٧/ ٣١٠ وأحمد ٢/ ٢٩٩:

من طريق المغيرة قال: سمعت ابن أبى نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: "نهى

<<  <  ج: ص:  >  >>