للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحاكم ٢/ ٦١ وابن حبان في صحيحه ٧/ ٢٢١:

من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنع نقع البئر يعنى فضل الماء. والسياق لابن حبان.

وقد تابع محمد بن عبد الرحمن المعروف بأبى الرجال حارثة وعبد الله بن أبى بكر.

وحارثة متروك وعبد الله بن أبى بكر لا يصح السند إليه إذ الراوى عنه محمد بن إسحاق.

وقد وقع عن ابن إسحاق اختلاف في سياق الإسناد. فقال جرير بن عبد الحميد ويزيد بن هارون ما تقدم. خالفهما أبو يوسف إذ قال عنه عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عنها. وأبو يوسف واه.

* وأما رواية أبى الرجال المتقدمة:

فقد اختلف الرواة عنه في الوصل والإرسال فممن وصله عنه ابن إسحاق وابن أبى الرجال ولده وخارجة بن عبد الله وأبو أويس وصالح بن كيسان إلا أن أحمد شاكر ضعف رواية صالح لكون الراوى عنه ابن أبى يحيى الأسلمى وظن أحمد شاكر أن ابن أبى يحيى تفرد بذلك وليس ذلك كذلك بل قد تابع ابن أبى يحيى سعيد بن أبى أيوب عند الطبراني.

خالفهم الثورى إذ أرسله واختلف فيه على مالك وذلك في الوصل والإرسال وأولى الروايات السابقة عن أبى الرجال الإرسال.

فالصواب أن حديث الباب ضعيف لإرساله.

٢٠٧٧/ ١١٢ - وأما حديث أنس:

فرواه البزار في مسنده كما في زوائده ٢/ ١١١ والطبراني في الصغير ١/ ٢٤٢:

من طريق الحسن بن أبى جعفر عن بديل بن ميسرة العقيلى عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار" والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لم يروه عن بديل بن ميسرة إلا الحسن تفرد به عبد الصمد". اهـ والحسن متروك وقد حكم على الحديث أبو حاتم في العلل ١/ ٣٧٨ بالنكارة.

٢٠٧٨/ ١١٣ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فرواه أحمد ٢/ ١٧٩ و ٢٢١ والطبراني في الأوسط ٢/ ٤٥ والصغير ١/ ٣٧ وابن الأعرابى ١/ ١٧٦ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين ٣/ ٥١٦ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ٥١ والبيهقي ٦/ ١٦:

<<  <  ج: ص:  >  >>