للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرشد بأن حديثه خرجه الترمذي في الباب والنسخة من الشرح المطبوعة في مصر بدون واو لذلك نقل هذا الغلط من جرد ما قاله المباركفورى في الباب وسماه اللباب وإنما مثله كمثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح معها وإلا كان يكفيه أن الترمذي لم يخرج في الباب حديثاً لابن عمر علماً بأن لابن عمر حديثاً في الباب خارج الجامع.

[قوله: باب (٢١) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]

قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر

٢٠٢٥/ ٦٢ - أما حديث ابن عباس:

فرواه الترمذي في علله الكبير ص ١٨٢ وعبد الرزاق ٨/ ٢٠ وابن حبان ٧/ ٢٤٢ والطحاوي ٤/ ٦٠ والطبراني في الكبير ١١/ ٣٥٤ والأوسط ٥/ ١٨٨ والدارقطني ٣/ ٧١ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ٢/ ٥٧١ والحاكم ٢/ ٥٧ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٨.

من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى فوصله عنه من تقدم خالفه على بن المبارك حيث أرسله، واختلف أهل العلم أي تقدم فمال البخاري وأبو حاتم الرازى وابن خزيمة والبيهقي وقبله الشافعي إلى تقديم رواية من أرسل ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس وقال الناس عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -مرسلًا فوهن محمد هذا الحديث". اهـ وفي علل ابن أبي حاتم ١/ ٣٨٥ سألت أبى عن حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن معمر" إلى قوله "قال أبى الصحيح عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا". اهـ وقال ابن خزيمة كما نقله عنه البيهقي "الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث، هذا الخبر مرسل ليس بمتصل". اهـ وانظر كلام الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى له.

خالفهم ابن حبان والحاكم وابن التركمانى والزيلعى في نصب الراية ٤/ ٤٧ فمالوا إلى صحة الحديث وصرح ابن التركمانى بتقديم رواية معمر على رواية على بن المبارك وقال: إن معمرًا هو أحفظ ولم يصب في ذلك إذ المعلوم أن ابن المبارك من أوثق أصحاب يحيى.

٢٠٢٦/ ٦٣ - وأما حديث جابر:

فرواه الترمذي ٣/ ٥٣٠ وابن ماجه ٢/ ٧٦٣ وأحمد ٣/ ٣١٠ وعلي بن الجعد في مسنده

<<  <  ج: ص:  >  >>