للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: (١) باب ما جاء في الوصية بالثلث]

قال: وفي الباب عن ابن عباس

٣٢٥٣/ ١ - وحديثه:

تقدم تخريجه الجنائز برقم ٦.

[قوله: (٥) باب ما جاء لا وصية لوارث]

قال: وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس

٣٢٥٤/ ٢ - أما حديث عمرو:

فتقدم تخريجه في الرضاع برقم ٨.

٣٢٥٥/ ٣ - وأما حديث أنس:

فرواه عنه سعيد بن أبي سعيد ويحيى بن سعيد.

* أما رواية سعيد بن أبي سعيد عنه:

ففي ابن ماجه ٢/ ٩٠٦ والدارقطني ٤/ ٧٠ وابن جرير في التهذيب مسند على ١/ ٢٠٢ والطبراني في مسند الشاميين ١/ ٣٦٠ و ٣٦١:

من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يسيل على لعابها فسمعته يقول: "إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر لا يدعين رجل إلى غير أبيه ولا ينتمى إلى غير مواليه فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللَّه المتتابعة لا تنفق المرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذنه" فقال رجل: ولا الطعام يا رسول اللَّه؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا" ثم قال: "ألا إن العارية مؤداة والدين مقضى والزعيم غارم" والسياق للدارقطني.

والحديث صححه البوصيرى في الزوائد وليس ذلك كذلك وقد ظن أن سعيدًا هو المقبرى وسبقه المزى في التحفة. والذي جعلهما يقولان ذلك أنه وقع التصريح به في رواية محمد بن شعيب بن شابور. وقد خالفه عمر بن عبد الواحد والوليد بن مزيد إذ أنبأنا أنه الشامى وأن لا سماع له من أنس كما عند ابن جرير إذ فيه من طريق عمر بن عبد الواحد حدثنى سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت عمن حدثه عن أنس بن مالك. وقال الوليد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>