للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: باب (١٣٣) ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر]

قال: وفى الباب عن على وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبى هريرة وأبى هاشم بن عتبة

٧٢/ ٣٨٣ - أما حديث على:

فرواه البخاري ٨/ ١٩٥ ومسلم ١/ ٤٣٦ وغيرهما.

ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الخندق: "حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارًا" شك يحيى لفظ البخاري.

٣٨٤/ ٧٣ - وأما حديث ابن مسعود:

فرواه مسلم ١/ ٤٣٧ والمصنف في الباب برقم ١٨١ و ٢٩٨٥ وابن ماجه ١/ ٢٢٤ وأبو عوانة في مستخرجه ١/ ٣٥٦ والطوسى في مستخرجه ١/ ٤٤٦ والطبرى في التفسير ٢/ ٣٢٣ وأحمد برقم ٣٧١٦ وأبو يعلى ٥/ ٣٨ والطحاوى في أحكام القرآن ١/ ٢٢٨ والعقيلى ٤/ ١٦:

من طريق محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: حبس المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا -أو قال: حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا" لفظ مسلم.

وحكى الدارقطني في العلل أن بعضهم رواه عن زبيد مخالفًا لمحمد بن طلحة حيث زاد طلحة بن مصرف بين زبيد ومرة وهو أبو مريم عبد الغفار إلا أن ابن المدينى قال أنه يضع الحديث والظاهر من فعله هذا أنه يريد الإغراب فمن ثم كذب في روايته. لهذا قال الدارقطني: "الأشبه بالصواب قول من لم يذكر طلحة" قلت: وهو ظاهر صنيع مسلم ومن تبعه ممن تقدم. وأيضًا لا يصح أن يقال: إنه من المزيد في متصل الأسانيد إلا عند صحة سند من زاده.

٣٨٥/ ٧٤ - وأما حديث زيد بن ثابت:

فرواه عنه عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب.

* أما رواية عروة عنه:

ففي سنن أبى داود ١/ ٢٨٨ والنسائي في الكبرى ١/ ١٥١ و ١٥٢ والبخاري في التاريخ

<<  <  ج: ص:  >  >>