للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاريخ ٧/ ٣٢٩ والفسوى في تاريخه ١/ ٣٠٦ والطبراني في الكبير ١٩/ ٤١٧:

من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أتى بشىء سأل "أصدقة أم هدية" فإن قالوا: "صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية أكل" والسياق للترمذي.

٢١٦٤/ ٢٠ - وأما حديث عبد الرحمن بن علقمة:

فتقدم تخريجه في الزكاة برقم ٢٥.

[قوله: باب (١١) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه]

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة

٢١٦٥/ ٢١ - وأما حديث أبي هريرة:

فرواه ابن ماجه ٢/ ٧٧٩ وأحمد ٢/ ٣٣٢ وأبو يعلى ٥/ ٣٤٩ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٦ وابن حبان ٧/ ٢٦٧:

من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من مال أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار" والسياق لأبى يعلى وإسناده حسن.

٢١٦٦/ ٢٢ - وأما حديث عائشة:

فتقدم تخريجه في الرضاع برقم ٨.

[قوله: باب (١٢) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه]

قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو والأشعث بن قيس

٢١٦٧/ ٢٣ - أما حديث عمر:

فرواه البخاري ١٢/ ١٣٦ و ١٣٧ ومسلم ٣/ ١٣١٧ وأبو داود ٤/ ٥٧٢ والترمذي ٤/ ٣٨ و ٣٩ وأحمد ١/ ٤٠ و ٤٧ وابن ماجه ٢/ ٧٥٣ والدارمي ٢/ ٩٩ و ١٠٠ والطحاوى في المشكل ٥/ ٣٠٢ و ٣٠٣:

من طريق الزهرى قال: أخبرنى عبيد اللَّه عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب اللَّه فيظلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف" والسياق للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>