للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٦٨/ ٢٤ - وأما حديث ابن عباس:

فرواه البخاري ٥/ ١٤٥ ومسلم ٣/ ١٣٣٦ وأبو عوانة ٤/ ٥٤ و ٥٥ وأبو داود ٤/ ٤٠ والترمذي ٣/ ٦١٥ والنسائي ٨/ ٢٤٨ وابن ماجه ٢/ ٧٧٨ وأحمد ١/ ٣٤٢ و ٣٤٣ و ٣٥١ و ٣٥٦ و ٣٦٣ وأبو يعلى ٣/ ٩٨ والطبراني في الكبير ١١/ ١١٧وابن عدى ٣/ ١٤ والطحاوى في المشكل ١١/ ٣٢٨ و ٣٢٩ والبيهقي ١٠/ ٢٥٢:

من طريق نافع بن عمر وغيره عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه" والسياق للبخاري.

٢١٦٩/ ٢٥ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:

ففي الترمذي ٣/ ٦١٧ وابن المقرى في معجمه ص ١٩٩ والدارقطني ٣/ ١١ وابن عدى ٦/ ٣١٠:

من طريق محمد بن عبيد اللَّه العرزمى وابن جرير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال في خطبته: "البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه" والسياق للترمذي.

والعرزمى ضعيف جدًّا ومتابعة ابن جريج له لا تصح إذ الراوى عنه هو مسلم بن خالد ضعيف وذكر الدارقطني أن الزنخى خالفه عبد الرزاق إذ قال عنه عن عمرو بن سلام وقال الزنجى مرة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وهذا من تخليطه.

٢١٧٠/ ٢٦ - وأما حديث الأشعث بن قيس:

فرواه عنه ابن مسعود وكردوس والشعبى وأبو وائل.

* وأما رواية ابن مسعود عنه:

ففي البخاري ٥/ ٣٣ ومسلم ١/ ١٢٢ وأبي داود ٣/ ٥٦٥ والترمذي ٣/ ٥٦٠ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٨٤ و ٤٨٥ وابن ماجه ٢/ ٧٧٨ وأحمد ١/ ٣٧٩١ و ٤٢٦ و ٤٤٢ و ٥/ ٢١١ و ٢١٢ والطيالسى ص ٣٥ و ١٤١وابن الجارود ص ٣٠٩ وابن حبان ٧/ ٢٦٣ والبيهقي ١٠/ ١٧٨ والطحاوى في المشكل ١١/ ٣٣٢:

من طريق الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقى اللَّه وهو عليه غضبان" فأنزل اللَّه تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما

<<  <  ج: ص:  >  >>