للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لى بئر في أرض ابن عم لى فقال لى: شهودك قلت: ما لى شهود. قال: فيمينه قلت: يا رسول اللَّه، إذن يحلف فذكر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - هذا الحديث فانزل اللَّه ذلك تصديقًا له والشاق للبخاري.

وتبعت المزى في التحفة حيث جعل هذا الحديث في مسند الأشعث علمًا بأن بعض أهل العلم جعله من مسند ابن مسعود.

وقد خالف الأعمش منصورًا كما عند النسائي في الكبرى حيث قال عن أبي وائل عن الأشعث فلم يذكر ابن مسعود.

* وأما رواية كردوس عنه:

ففي أحمد ٥/ ٢١١ و ٢١٢ والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٨ وأبي داود ٣/ ٥٦٦ وابن الجارود ص ٣٣٥ والدولابى في الكنى ١/ ٨٧ والطبراني في الكبير ١/ ٢٣٣ والحاكم ٤/ ٢٩٥ والطحاوى في المشكل ١١/ ٣٣٥:

من طريق الحارث بن سليمان حدثنى كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في أرض من اليمن فقال الحضرمى: يا رسول اللَّه إن أرضى اغتصبها أبو هذا وهى في يده قال: "هل لك بينة؟ " قال: لا ولكن أحلفه واللَّه يعلم أنها أرضى اغتصبها أبوه فتهيأ الكندى لليمين فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يقتطع أحد مالًا بيمين إلا لقى اللَّه وهو أجذم" فقال الكندى: هي أرضه، والسياق لأبى داود وكردوس قال فيه أبو حاتم: فيه نظر وذكره ابن حبان في الثقات والصواب قول أبي حاتم.

* وأما رواية الشعبى عنه:

ففي الكبير للطبراني ١/ ٢٣٢ و ٢٣٣ والحاكم ٤/ ٢٩٥:

من طريق عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبى عن الأشعث بن قيس قال: خاصم رجل من الحضرميين رجلًا منا يقال له الحفشش إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في أرض له فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - للحضرمى: "جئ بشهودك على حقك وإلا حلف لك" قال له: أرضى أعظم شأنًا من أن يحلف عليها فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن يمين المسلم من وراء ما هو أعظم من ذلك" فانطلق ليحلف فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن هو حلف كاذبًا أدخله اللَّه عز وجل النار" فانطلق الأشعث فأخبره فقال: "أصلح بينى وبينه فأصلح بينهما".

وقد اختلف فيه على عيسى فقال عنه على بن حجر وسعيد بن سليمان ما تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>