[قوله: باب (١) ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث]
قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس
٣٢٨٩/ ١ - أما حديث ابن مسعود:
فرواه البخاري (١٢/ ٢٠١) ومسلم (٣/ ١٣٠٢) وأبو عوانة (٤/ ٩٧ و ٩٨) وأبو داود (٤/ ٥٢٢) والترمذي (٤/ ١٩) والنسائي (٧/ ٩٠ و ٩١) وابن ماجه (٢/ ٨٤٧) وأحمد (١/ ٣٨٢ و ٤٢٨ و ٤٤٤ و ٤٦٥) والطيالسى ص (٣٧ و ٣٨) والبزار (٥/ ٣٢٩) وأبو يعلى (٥/ ١٠٠) وابن أبي شيبة في مسنده (١/ ١٦٩ و ١٧٠) ومصنفه (٦/ ٤٢٨) والدارمي (١/ ١٣٨ والحميدي (١/ ٦٥) والشاشى (١/ ٣٨٣ و ٣٨٤ و ٣٨٥ و ٣٨٦) وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٣٠ و ٣١) والطحاوى في شرح المعانى (٣/ ١٦٠ و ١٦١) والمشكل (٥/ ٥٩) وابن حبان (٦/ ٢٩٥) والدارقطني في السنن (٣/ ٨٢) والعلل (٥/ ٢٥٥) والبيهقي (٨/ ١٩٤ و ٢٠٢).
من طريق الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمفارق لدينه التارك للجماعة" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الأعمش فعامة أصحابه مثل السفيانين وشيبان وعيسى بن يونس وابن نمير وأبي معاوية وحفص بن غياث ويعلى بن عبيد وأبي شهاب الحناط وأبي الأحوص ويحيى بن سعيد الأموى وجرير بن عبد الحميد وشعبة وشجاع بن الوليد رووه عنه كما تقدم.
خالفهم زهير بن معاوية إذ قال عنه عن مسلم أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللَّه، وضعف البزار هذا السياق. واختلف فيه على الأعمش فروى عنه الوجه الأول وروى عنه أنه قال: عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه، وضعف الدارقطني هذا السياق عن وكيع. وقد خالف الأعمش في جميع الوجوه السابقة منصور إذ قال عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة قولها. وأولى هذه الوجوه الأول وهو اختيار صاحبى الصحيح.