[قوله: باب (١) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة
١٩٠٤/ ١ - أما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة وعمرة.
* أما رواية عروة عنها:
ففي أبي داود ٢/ ٥٤٥ والترمذي ٣/ ٤٤٤ والنسائي ٦/ ٩٨ و ٩٩ وأحمد ٦/ ٤٤ و ٥١ والدارمي ٢/ ٧٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٨ وابن حبان ٦/ ٢١٤ والمروزى في السنة ص ٨٤ و ٨٥:
من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". والسياق لأبي داود وسنده واضح الصحة.
* وأما رواية عمرة عنها:
ففي البخاري ٥/ ٢٥٣ و ٩/ ١٤٠ ومسلم ٢/ ١٠٦٨ وأبى عوانة ٣/ ١٠٥ والنسائي ٦/ ٩٩ وأحمد ٦/ ١٧٨ وأبى يعلى ٤/ ٢٤٩ وإسحاق ٢/ ٤٤٢ والدارمي ٢/ ٧٨ و ٧٩ وابن الجارود ص ٢٣٠ والمروزى في السنة ص ٧٨ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٢ وعبد الرزاق ٧/ ٤٧٦:
من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الوحمن أن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة" فقالت عائشة: لو كان فلانًا حيًا لعمها من الرضاعة - دخل على؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة". والسياق للبخاري.
١٩٠٥/ ٢ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه جابر بن زيد وعكرمة.
* أما رواية جابر بن زيد عنه:
ففي البخاري ٥/ ٢٥٣ ومسلم ٢/ ١٠٧١ وأبى عوانة ٣/ ١١٠ و ١١١ والنسائي ٦/ ١٠٠