للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف ما ذكره عنه إذ قال إسحاق أخبرنا حفص بن غياث حدثنا هشام عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أم سلمة فذكره. وهذه الرواية توافق رواية القطان عن هشام.

وقال السفيانان ومحمد بن صالح وأسامة بن حفص وأبو قبيصة الفزارى ويحيى بن أبى زكريا الغسانى وعبدة بن سليمان الكلابى وحسان بن إبراهيم ومحاضر بن المورع عن هشام عن أبيه عن أم سلمة. وهذا أيضًا مرسل فقد أبان النسائي أن عروة لا سماع له من أم سلمة فما قاله الحافظ في الفتح ٣/ ٤٨٧ ونصه: "وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفًا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد" مدفوع بما نصه النسائي علمًا بأن شرط البخاري معلوم وقد قواه الحافظ في غير موضع من تصانيفه وهو شرط ثبوت اللقاء كما ذكر هذا في النخبة وقد جعل هذا الشرط أحد الأسباب التى بها يقدم صحيح البخاري على مسلم.

وهذه الصورة للإرسال تخالف الصورة السابقة، وثم مخالفة من وكيع عن هشام في المتن لا توافق جميع من تقدم إذ قال: "توافيه بمنى".

وعلى أي صحة الحديث تعتمد على رواية أبى الأسود لا سيما وقد حمله عنه مالك. وتقدم تخريج الحديث مختصرًا في الصلاة برقم (٢٢٨).

[قوله: باب (٤١) ما جاء في فصل الطواف]

قال: وفي الباب عن أنس وابن عمر

١٥٢٢/ ٦٩ - أما حديث أنس:

فرواه عنه سعيد بن جبير وأبو عقال واسماعيل بن رافع.

* أما رواية سعبد بن جبير عنه:

ففي تاريخ مكة للأزرقى ٢/ ٢٢ والفاكهى ١/ ٢٥٣ والطبراني في الأوسط ٦/ ١٢٥:

من طريق مرحوم بن عبد العزيز العطار عن عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طوافان يغفر لصاحبهما ذنوبه بالغة ما بلفت: طواف بعد صلاة الصبح بكون فراغه عند طلوع الشمس وطواف بعد العصر يكون فراكه عند غروب الشمس" قالوا: يا رسول الله، إن كان قبل ذلك وبعده قال: "يلحق به" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن جبير إلا زيد العمى". اهـ. وزيد متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>