للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يتقبل منها" قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: "لا تعطى شيئًا من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت كان له أجره وعليها الوزر" قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: "أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب وترجع" قالت: لا جرم والله لا يملك على أمرى رجل أبدًا، والحديث ضعيف من أجل ليث وقد اضطرب فيه فحينًا يجعله من مسند ابن عباس كما هنا، وحينًا من مسنده إلا أنه يقول عن مجاهد عن ابن عباس وهذه رواية هشيم عنه والرواية الأولى هي من رواية محمد بن عبد الرحمن الطفاوى عنه ورواه عنه جرير بن عبد الحميد فقال عنه عن عطاء عن ابن عمر كما في الكبرى للبيهقي ٧/ ٢٩٢. وقال غيرهم عنه عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر كما في ابن أبى شيبة ٢/ ٥٠٧ وتفرد به ليث كما قال البيهقي. وقد خالفه في مجاهد من هو أوثق منه وهو ابن أبى نجيح إذ أرسله عن مجاهد كما عند عبد الرزاق ٤/ ٣٠٦.

* وأما رواية عكرمة عنه:

ففي أبى يعلى ٣/ ٤٩ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٧٧ ومسدد كما في المطالب ٢/ ١٩٥: من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله أخبرنى ما حق الزوج على الزوجة فإنى امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيمًا قال: "حق الزوج على الزوجة إن سألها نفسها وهى على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ولا تخرج من بينها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع" قالت: لا جرم لا أتزوج أبدًا، وحسين متروك.

١٤٣٣/ ١٧٤ - وأما حديث أبى سعيد:

فتقدم في الصلاة برقم ١٣٠.

[قوله: باب (٧١) ما جاء في الاعتكاف]

قال: وفي الباب عن أبى بن كعب وأبى ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر

١٤٣٤/ ١٧٥ - أما حديث أبى بن كعب:

ففي أبى داود ٢/ ٨٣٠ والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٥٢ و ٢٧٠ وابن ماجه ١/ ٥٦٢ وأحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>