للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفضل الزهرى في حديثه ٢/ ٤٦٠ والعقيلى ٤/ ٤١٨:

من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديًا في فجاج مكة: "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مُدَّان من قمح أو سواه صاع من طعام". والسياق للترمذي وفى الحديث علتان: الأولى: اختلاف الرواة عن ابن جريج فقال عنه سالم بن نوح وعلى بن صالح ما تقدم. خالفهما عبد الرزاق وعبد الوهاب إذ قالا عن عمرو بن شعيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. خالف الجميع عمر بن هارون إذ قال عن عمرو بن شعيب وجعله من مسند عطاء بن ميناء. وأقوم هذه الروايات رواية عبد الرزاق ومن تابعه وعمر بن هارون هو البلخى مشهور بالزهد إلا أنه متروك. كما أن على بن صالح في الرواية الأولى حكم عليه أبو حاتم بالجهالة.

الثانية: الانقطاع بين ابن جريج وعمرو ففي علل المصنف ص١٠٨ ما نصه: " قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديًا: "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم".

فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب قال محمد: رأيت أحمد بن حنبل وعلى بن عبد الله والحميدي وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب وشعيب قد سمع من جده". اهـ.

[قوله: باب (٣٧) ما جاء في تعجيل الزكاة]

قال: وفي الباب عن ابن عباس

١٢٤٤/ ٧٩ - وحديثه:

رواه الدارقطني في السنن ٢/ ١٢٤:

من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر ساعيًا قال: فأتى العباس يطلب صدقة ماله قال: فأغلظ له العباس فخرج إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل".

وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو وذلك على الحكم فرواه عنه موصولاً من مسند ابن عباس النعمان بن عبد السلام عن محمد بن عبيد الله خالف النعمان مندل بن على إذ قال عن عبيد الله بن عمر ورواية النعمان أصح، مندل متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>