للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أما رواية عطاء عنه:

ففي النسائي ٧/ ٣٠٩:

من طريق سعيد بن عيسى قال: أنبأنا المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشياء حرمها: "وثمن الكلب" ولا أعلم فيه إلا تدليس ابن جريج.

* وأما رواية قيس وعكرمة عنه:

فتقدم تخريج ذلك في النكاح رقم الباب ٣٧.

٢٠٨٩/ ١٢٤ - وأما حديث ابن عمر:

ففي الطحاوى ٤/ ٤٢ والطبراني في الأوسط ٥/ ٣٦٣:

من طريق ابن أبى ليلى وغيره عن نافع عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهو البغى" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابن أبى ليلى تفرد به المطلب بن زياد إن أراد بذلك اللفظ فنعم وإن أراد النهى عن بيع الكلاب فحسب فقد تابع ابن أبى ليلى صفوان بن سليم إلا أن السند لا يصح إلى صفوان إذ هو من طريق ابن لهيعة فبان بما تقدم ضعف الحديث. وقد حكم أبو حاتم كما في العلل على رواية ابن لهيعة بالنكارة.

٢٠٩٠/ ١٢٥ - وأما حديث عبد الله بن جعفر:

ففي الكامل لابن عدى ٧/ ١٩٩:

من طريق يحيى بن العلاء الخزاعى ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن ثمن الكلب والحجام". ويحيى كذبه الإمام أحمد وقال البخاري متروك الحديث. وابن عقيل تقدم القول فيه.

[قوله: باب (٤٧) ما جاء في كسب الحجام]

قال: وفى الباب عن رافع بن خديج وأبى جحيفة وجابر والسائب بن يزيد

٢٠٩١/ ١٢٦ - أما حديث رافع بن خديج:

فتقدم تخريجه في النكاح برقم ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>